المفوضية تحدد ضوابط التسجيل وتجديد البطاقات
رصد: ألوان
حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجراءات الحضور إلى مكاتبها للراغبين في التسجيل لأول مرة أو تجديد بطاقة اللجوء، مؤكدة أن المراجعة لا تتم إلا بعد استلام رسالة نصية تتضمن موعدًا محددًا للمقابلة.
وأوضحت أن حضور جميع أفراد الأسرة إلزامي في التاريخ والوقت المحددين، مشيرة إلى أن غياب أي شخص يؤدي إلى عدم إتمام التسجيل أو التجديد. كما شددت على ضرورة إحضار المستندات الأصلية المتوفرة، سواء كانت سارية أو منتهية، لإثبات الهوية والوضع الأسري.وبيّنت الجهات المختصة أنه في حالات التجديد أو تعديل البيانات، يجب تقديم بطاقات المفوضية المنتهية لكل أفراد الملف، إلى جانب الوثائق الداعمة لأي تغييرات مطلوبة. وأشارت إلى أنه سيتم التقاط صور شخصية وأخذ القياسات الحيوية، مثل بصمة الأصابع أو قزحية العين، بهدف حماية الهوية الرقمية واسترجاع الملفات عند فقدان الوثائق.
وفي ما يتعلق بنوع الوثائق الممنوحة، أوضحت أن تقديم وثيقة أصلية تحمل صورة وجنسية يمنح صاحبها “البطاقة الصفراء” (ملتمس لجوء) لمدة 18 شهرًا، مع تسليم رقم مرجعي يستخدم لاحقًا في إجراءات الإقامة. أما في حال عدم توفر وثيقة أو تقديم وثيقة بلا صورة، فيُمنح “شهادة بيضاء” لمدة ستة أشهر، ولا تتيح التقديم على الإقامة، بخلاف البطاقة الصفراء التي تتيح ذلك عبر مقر العباسيةوأشارت إلى أن صلاحية الشهادة البيضاء ستة أشهر، والبطاقة الصفراء 18 شهرًا، بينما تمتد صلاحية البطاقة الزرقاء إلى ثلاث سنوات، داعية إلى مراجعة البيانات الشخصية بدقة قبل مغادرة المكتب والتأكد من استلام الرقم المرجعي الخاص بإجراءات الإقامة.
كما أكدت أنه عند انتهاء صلاحية البطاقة أو توقيف أي فرد من الأسرة، ينبغي التواصل فورًا مع المفوضية أو مراسلة الوحدة القانونية عبر البريد الإلكتروني المخصص لمعالجة مشكلات الحماية.